الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٧١ - ١٤ ـ بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ
« فَكَانَ [١] الرَّجُلُ يَأْتِي ، فَيَكْتُبُ [٢] مِنْ ذلِكَ ، ثُمَّ إِنَّهُمُ اشْتَرَوْا بَعْدَ ذلِكَ [٣] ».
قُلْتُ [٤] : فَمَا تَرى فِي ذلِكَ؟
قَالَ [٥] لِي [٦] : « أَشْتَرِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَبِيعَهُ ».
قُلْتُ : فَمَا [٧] تَرى أَنْ أُعْطِيَ عَلى كِتَابَتِهِ أَجْراً؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ ، وَلكِنْ هكَذَا [٨] كَانُوا يَصْنَعُونَ [٩] ». [١٠]
٨٥٦٦ / ٤. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي هَاشِمٍ ، عَنْ سَابِقٍ السِّنْدِيِّ ، عَنْ عَنْبَسَةَ الْوَرَّاقِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، فَقُلْتُ : أَنَا رَجُلٌ أَبِيعُ الْمَصَاحِفَ ، فَإِنْ نَهَيْتَنِي لَمْ أَبِعْهَا.
فَقَالَ : « أَلَسْتَ تَشْتَرِي وَرَقاً ، وَتَكْتُبُ فِيهِ؟ ».
للإنسان أن يمرّ بالعرض إلاّمنحرفاً ، وكان القرآن موضوعاً في ذلك الموضع. وظاهر الخبر الكراهة ، كما هو المشهور ، وقال الدروس : يجوز أخذ الاجرة على كتابة العلوم المباحة ، ويكره على كتابة القرآن مع الشرط ؛ لفحوى الرواية ». راجع : الدروس الشرعيّة ، ج ٣ ، ص ١٧٥ ، ذيل الدرس ٢٣٤.
[١] في « بخ ، بف » : « وكان ».
[٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : « ويكتب ».
[٣] في « ى ، بح ، بس ، جن » والوسائل : ـ « ذلك ».
[٤] في « ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : ـ « قلت ».
[٥] في « ط ، ى ، بح ، بس ، جت ، جد ، جن » : « فقال ».
[٦] في « بخ ، بف » والوافي : ـ « لي ».
[٧] في « ط » : « ما ».
[٨] في « بخ ، بف » : « كذلك ». وفي « ط » : ـ « هكذا ».
[٩] في هامش الكافي المطبوع : « حاصله أنّه لم يكن في زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم بيع وشراء للمصاحف غير كتابته عند منبر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من المصحف الموضوع عنده ، لكن وقع ذلك البيع والشراء بعد زمن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، كما هو المتعارف في زماننا هذا. وقوله : موضع الورق : المراد من الورق المصحف مجازاً ، كما يدلّ عليه سوق عبارة الحديث. وقوله عليهالسلام : هكذا كانوا يصنعون ، أي الكتابة عند المنبر بدون شراء ».
[١٠] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٦ ، ح ١٠٥٣ ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن فضّال. وفيه ، ح ١٠٥٢ ، بسند آخر ، إلى قوله : « أحبّ إليّ من أن أبيعه » مع اختلاف يسير الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٤٥ ، ح ١٧١٩٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٥٨ ، ح ٢٢٢٣٨.