الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٧٠٨ - ٤٦ ـ بَابُ أَدَاءِ الْأَمَانَةِ
وَقَالَ [١] : « إذَا [٢] كَانَ صَاحِبُ الْمَالِ غَائِباً ، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى الَّذِي كَانَ [٣] الْمَالُ [٤] فِي يَدِهِ [٥] ». [٦]
٨٦١٣ / ٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وُلِّيَ مَالَ يَتِيمٍ [٧] ، فَاسْتَقْرَضَ مِنْهُ شَيْئاً؟
فَقَالَ : « إِنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ عليهماالسلام كَانَ اسْتَقْرَضَ [٨] مَالاً لِأَيْتَامٍ فِي حَجْرِهِ ». [٩]
٨٦١٤ / ١. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُصْعَبٍ الْهَمْدَانِيِّ ، قَالَ :
[١٠] لَاعُذْرَ لِأَحَدٍ فِيهَا : أَدَاءُ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ
[١] في « جن » : « قال » بدون الواو. وفي التهذيب : + « إنّه ».
[٢] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب. وفي المطبوع : « إن ».
[٣] في « ط ، بف » : + « له ».
[٤] في المرآة : ـ « المال ».
[٥] في « ط ، بف » : « في يده المال ». وفي حاشية « جن » : « المال بيده ». وفي المرآة : « قوله عليهالسلام : إلى الذي كان في يده ، يمكن حمله على ما إذا كان ثقة يعلم أنّه يوصله إليه ، أو كان وكيلاً ، وإلاّ فيشكل الاكتفاء بإعطائه إلى الوصيّ بعد البلوغ ».
[٦] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤٢ ، ح ٩٥٨ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٧٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٦١ ، ح ٢٢٤٧٦.
[٧] في « ى » : « اليتيم ». وفي « جن » : « أيتام ».
[٨] في « جن » وحاشية « بح ، جت » والتهذيب : « يستقرض ».
[٩] التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٤١ ، ح ٩٥٣ ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج ١٧ ، ص ٣١٩ ، ح ١٧٣٤٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ٢٥٨ ، ذيل ح ٢٢٤٧١.
[١٠] في « بح ، بس » وحاشية « جت » : « ثلاث ».