الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٦٠ - ١٤ ـ بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا : أُمُّ [١] طَيْبَةَ [٢] تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ ، فَدَعَاهَا النَّبِيُّ [٣] صلىاللهعليهوآلهوسلم ، فَقَالَ [٤] لَهَا : يَا أُمَّ طَيْبَةَ [٥] ، إِذَا خَفَضْتِ [٦] فَأَشِمِّي ، وَلَا تُجْحِفِي [٧] ؛ فَإِنَّهُ أَصْفى لِلَوْنِ الْوَجْهِ [٨] ، وَأَحْظى عِنْدَ الْبَعْلِ ». [٩]
٨٥٥٤ / ١. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ [١٠] عليهالسلام عَنْ كَسْبِ الْمُغَنِّيَاتِ [١١]؟
فَقَالَ : « الَّتِي يَدْخُلُ [١٢] عَلَيْهَا الرِّجَالُ حَرَامٌ ، وَالَّتِي تُدْعى إِلَى الْأَعْرَاسِ [١٣] لَيْسَ
[١] في « بف » : ـ « امّ ».
[٢] في « ط ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « ظبية ». وفي « بس » : « طَبِيَّة ».
[٣] في الكافي ، ح ١٠٥٥٨ : « رسول الله ».
[٤] في « بخ ، بف » والوافي : « وقال ».
[٥] في « ط ، بف ، جد » وحاشية « ى » : « ظبية ». وفي « بس » : « طَبِيَّة ».
[٦] هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل. وفي المطبوع : + « الجواري ». وفي الكافي ، ح ١٠٥٥٨ : « إذا أنت خفضت امرأة ».
[٧] في الوافي : « الإجحاف ـ بتقديم الجيم على المهملة ـ : الإذهاب رأساً ». راجع : المغرب ، ص ٧٦ ( جحف ).
[٨] في « ط ، بف » والوافي والكافي ، ح ١٠٥٥٨ والتهذيب : « للّون » بدل « للون الوجه ». وفي « ى » : « للوجه » بدلها.
[٩] الكافي ، كتاب العقيقة ، باب خفض الجواري ، ح ١٠٥٥٨. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٤ ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٣ ، ح ١٧١١٧ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٠ ، ح ٢٢١٧١.
[١٠] في « ى » والوسائل : « أبا عبد الله ».
[١١] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : عن كسب المغنّيات ، ذكر الشيخ المحقّق الأنصاري ـ قدّس الله تربته ـ في الغناء وحكمه ما لا يزيد عليه ولم يبق لأحد بعده كلام ، وحاصل مذهبه أنّ الصوت من حيث هو صوت قد يكون بحيث لا يمكن أن يتصوّر فيه غير كونه لهواً ، وهو حرام ، سواء قارنه فعل محرّم أم لا ، فالحرمة ثابتة لنوع من الأصوات ».
[١٢] في « ط ، بخ ، بف » والتهذيب والاستبصار : « تدخل ». وفي « جن » بالتاء والياء معاً.
[١٣] قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى