الکافی- ط دار الحدیث - الشيخ الكليني - الصفحة ٦٥٩ - ١٤ ـ بَابُ الْكَسْبِ الْحَلَالِ
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ [١] عليهالسلام عَنِ الْقَرَامِلِ [٢] الَّتِي تَضَعُهَا [٣] النِّسَاءُ فِي رُؤُوسِهِنَّ يَصِلْنَهُ بِشُعُورِهِنَّ [٤]؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ [٥] عَلَى الْمَرْأَةِ بِمَا [٦] تَزَيَّنَتْ بِهِ لِزَوْجِهَا ».
قَالَ : فَقُلْتُ لَهُ [٧] : بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُولَةَ.
فَقَالَ : « لَيْسَ هُنَاكَ ، إِنَّمَا لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم الْوَاصِلَةَ [٨] الَّتِي تَزْنِي فِي شَبَابِهَا ، فَلَمَّا كَبِرَتْ قَادَتِ النِّسَاءَ [٩] إِلَى الرِّجَالِ ، فَتِلْكَ [١٠] الْوَاصِلَةُ وَالْمَوْصُولَةُ ». [١١]
٨٥٥٣ / ٤. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ :
[١] في الكافي ، ح ١٠٢٢٧ : « عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سئل » بدل « قال : سئل أبو جعفر عليهالسلام ».
[٢] « القرامل » : هي ضفائر من شعر أوصوف أو إبريسم ، تصل به المرأة شعرها. النهاية ، ج ٤ ، ص ٥١ ( قرمل ).
[٣] في « بح ، بس » والوافي والكافي ، ح ١٠٢٢٧ والتهذيب : « تصنعها ». وفي « بف » : « تضعهنّ ».
[٤] في « بخ ، بف » والوافي : « يصلن به شعورهنّ ».
[٥] في « ط ، بف » والوافي والتهذيب : + « به ».
[٦] في التهذيب : « ما ».
[٧] في « بس ، جت ، جد ، جن » والوسائل ، ح ٢٢١٧٥ والكافي ، ح ١٠٢٢٧ والتهذيب : ـ « له ».
[٨] في الكافي ، ح ١٠٢٢٧ : + « والموصولة ». وقال ابن الأثير : « وفيه أنّه لعن الواصلة والمستوصلة ، الواصلة : التيتصل شعرها بشعرٍ آخَرَ زورٍ ، والمستوصلة : التي تأمر من يفعل بها ذلك ». النهاية ، ج ٥ ، ص ١٩٢ ( وصل ).
[٩] « قادت النساء » أي جمعت بينهنّ وبينهم للفجور ؛ من القيادة ، وهي السعي بين الشخصين لجمعهما على الوطي المحرّم. وقال المحقّق : « أمّا القيادة فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا ، أو الرجال والصبيان للّواط ». راجع : النهاية ، ص ٧١٠ ؛ المختصر النافع ، ص ٢١٩ ؛ كتاب المكاسب للشيخ الأعظم ، ج ١ ، ص ٣٨٥.
[١٠] في « بف » : « فقال ». وفي « بخ » : ـ « فتلك ».
[١١] الكافي ، كتاب النكاح ، باب النهي عن خلال تكره لهنّ ، ح ١٠٢٢٧. وفي التهذيب ، ج ٦ ، ص ٣٦٠ ، ح ١٠٣٢ ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص ١١٤ ، كتاب عقاب الأعمال ، ح ١١٥ ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن أبي خديجة ، عن سعد ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، من قوله : « فقلت له : بلغنا ». راجع : الكافي ، كتاب الحيض ، باب غسل الحائض ... ، ح ٤١٧٢ ؛ وكتاب النكاح ، باب النهي عن خلال تكره لهنّ ، ح ١٠٢٢٦ ؛ والفقيه ، ج ٤ ، ص ٤٧ ، ح ٥٠٦٢ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٢٤٩ ، ح ١ ؛ وص ٢٥٠ ، ح ١ الوافي ، ج ١٧ ، ص ٢٠٢ ، ح ١٧١١٦ ؛ الوسائل ، ج ١٧ ، ص ١٣٢ ، ح ٢٢١٧٥ ؛ وج ٢٠ ، ص ١٨٧ ، ذيل ح ٢٥٣٨٧.