رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٨ - جواز الإتيان عن الميت والحيّ
نعم استدلّ على جواز النيابة عن الحي في الأُمور العباديّة بروايتين:
١. ما رواه الكليني بسند صحيح عن محمد بن علي، عن الحكم بن مسكين، عن محمد بن مروان قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «ما يمنع الرجل منكم أن يبرّ والديه حيّين وميّتين، يُصلّي عنهما، ويتصدّق عنهما، ويحجّ عنهما، ويصوم عنهما، فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك».[ ١ ]
والاستدلال رهن صحّة السند وثبوت الدلالة.
أمّا الأوّل فقد روى أحمد بن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن علي(والمراد هو محمد بن علي بن إبراهيم بن موسى بقرينة أنّه روى عنه البرقي حوالي مائتين وستين حديثاً).[ ٢ ]
قال النجاشي: كان يكنّى أبا سمينة، ضعيف جداً، فاسد الاعتقاد، لا يعتد في شيء.
روى الكشي عن الفضل بن شاذان انّه أشهر الكذّابين المشهورين.[ ٣ ]
وهو يروي عن الحكم بن مسكين الذي لم يرد في حقّه مدح ولا ذم سوى أنّ البزنطي وابن عمير يرويان عنه; وهو عن محمد بن مروان المردّد بين البصري الذي هو من رجال الباقر والصادق (عليهما السلام)، والذهلي هو أيضاً من أصحاب الصادق (عليه السلام) الذي له كتاب وتوفّي عام ١٦١ هـ ، وعلى كلّ تقدير لم
[١] الوسائل: ج ٤ ، الباب ١٢ من أبواب صلاة القضاء، الحديث١.
[٢] معجم رجال الحديث:٣/٥٥.
[٣] لاحظ الموسوعة الرجالية الميسّرة: ٢ / ١٧٠ برقم ٥٣٢٦.