رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٢٣ - ولاية الفقيه في الكتب الفقهية
٦. فرض الضرائب على الأموال.
٧.وبكلمة جامعة، تأسيس الحكومة والقيام بلوازمها التي لا تنفك عن التصرف في الأموال والنفوس.
إلى غير ذلك من الأُمور التي تصب في صالح المسلمين، وقد استدل له بروايات نظير:
١. انّ العلماء ورثة الأنبياء، إنّ الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا أحاديث فمن أخذ بشيء منها أخذ بحظ وافر.[ ١ ]
٢. انّ العلماء أُمناء الرسل، وفي الكافي: الفقهاء أُمناء الرسل.[ ٢ ]
وأمثال هذه الروايات، فقال في شأنها: الإنصاف بعد ملاحظة سياقها وصدرها وذيلها يقتضي الجزم بأنّها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية لا كونهم كالنبي والأئمة في كونهم أولى بالناس في أموالهم.ولو فرض العموم فيما ذكر من الأخبار وجب حملها على إرادة الجهة المعهودة من وظيفته من حيث كونه رسولاً مبلغاً، وإلاّ لزم تخصيص أكثر أفراد العام لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس وأنفسهم إلاّ في موارد قليلة (كالتصرف في أموال الغُيب والقُصَّر) فإقامة الدليل على وجوب إطاعة الفقيه كالإمام (عليه السلام)إلاّ ما خرج بالدليل، دونه خرط القتاد.
الثاني: توقّف تصرف الغير على إذنه فيما كان متوقّفاً على إذن الإمام،
[١] الوسائل: ج ١٨، الباب٨ من أبواب صفات القاضي، الحديث٢.
[٢] الكافي:١/٣٣، الحديث٥.