رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٥١ - الانكسار على الأكثر
النسبة بين ٢ و٣ التباين فيضرب أحدهما في الآخر ثم يضرب في أصل الفريضة (١٢) فيصير (٧٢) فربعه (١٨) للزوجة وثلثه (٢٤) لكلالة الأُم والباقي (٣٠) لكلالة الأب.
وبعبارة أُخرى: حيث إنّ تقسيم (٥) بين الإخوة للأب الذين هم عشرة لايمكن بعدد صحيح إلاّ بارتفاع النصيب إلى (٣٠) فيجب ارتفاع الفروض، أعني: الزوجة وكلالة الأُم، فلابد من ارتفاع نصيب كلالة الأُم إلى (٢٤) لأنّ نصيب كلالة الأب يضرب في (٦)، وهكذا يرتفع نصيب الزوجة إلى (١٨)، فمجموعهم عبارة عن ٢٤+٣٠+١٨= ٧٢.
الثاني : لو كان بين عدد نصيب كل فريق وعدده تباين وذلك فيما إذا كان ثلاثة إخوة للأب وثلاثة للأُم، نصيب الإخوة للأب ٢، ونصيب الإخوة للأُم (١)، فلاحظ الصورة التالية:
نصيب كلالة الأُم (١) وعددهم (٣).
نصيب كلالة الأب (٢) وعددهم (٣).
يكون أصل الفريضة (٣) وعدد النصيب (٢ و ١) فينكسر نصيب الأوّل على ثلاثة إخوة والثاني أيضاً على ثلاثة وعندئذ يترك الأعداد بحالها ويعتبر القاعدة الأُولى التي ذكرناها في الصورة الأُولى عندما كان منكسراً على فريق فيضرب أحد الرأسين ـ اللذين هما متماثلان مع المخرجين ـ في أصل الفريضة فيصير (٩).