رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠٨ - شرطية الطهارة في الطلاق في السنة النبوية
» أي طلّقوهنّ لغاية الاعتداد. وإطلاق الآية كاف في ثبوت شرطية الطهارة من الحيض في حالتي العلم والجهل.
وإن قلنا: بأنّ العدة عبارة عن الحيضات الثلاث، فبما أنّ الحيضة الّتي تطلق المرأة فيها لا تحسب من العدة إجماعاً من عامّة الفقهاء ـ وإن صحّ الطلاق عند بعضهم ـ يكون المراد مستقبلات لعدتهن، ولا يصدق الاستقبال للعدة (الحيضات الثلاث) إلاّ إذا وقع الطلاق في الطهر، حتّى تكون مستقبلة لها.
وعلى كلّ تقدير فالآية مطلقة، يؤخذ بها ما لم يدل دليل على التقييد.
على أنّ الإجماع منعقد على اشتراك العالم والجاهل في الأحكام إلاّ في موضعين كالإتمام مكان القصر (لا العكس) والجهر مكان المخافتة وبالعكس.
(صلى الله عليه وآله وسلم).ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: من طلق امرأته ثلاثاً في مجلس وهي حائض فليس بشيء، وقد ردّ رسول اللّه طلاق عبداللّه بن عمر إذ طلّق امرأته ثلاثاً وهي حائض، وأبطل رسول اللّه ذلك الطلاق وقال: «كلّ