رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٨١ - ٢ جواز نكاح الصابئة
يعني متعة.[ ١ ] والذيل من فهم الراوي.
٢ـ خبر منصور الصيقل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «لابأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية».[ ٢ ]
٣ـ مرسل حمّاد بن عيسى، مثله.[ ٣ ]
وربّما يجمع بينهما بتخصيص القسم الأوّل بالثاني، ولكنّه لايتمّ في مضمرة الأشعري، لورود التصريح فيها بالمنع عن المتعة.
والأولى حمل الناهية على الكراهة الشديدة في الدائمة وترتفع الشدّة في المتعة، وذلك لتقديم نصّ الكتاب في جواز نكاح المحصنات من أهل الكتاب، واللّه العالم.
٢. جواز نكاح الصابئة
اختلفت كلمات الفقهاء في تفسير الصابئة وقد وردت في الذكر الحكيم في آيات ثلاث، أعني: قوله سبحانه:(إِنَّ الّذينَ آمَنُوا وَ الّذينَ هادُوا وَ النَّصارى والصّابِئينَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الآخِر) .[ ٤ ] وقد نقل صاحب الجواهر أقوالهم وكان الأولى المراجعة إلى نفس الصابئين القاطنين في العراق والأهواز ولقد التقيت بعض مشايخهم فاعترف بأنّهم من أُمّة النبيّ
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٣ من أبواب المتعة، الحديث ٤ .
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٣ من أبواب المتعة، الحديث ٥ .
[٣] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٣ من أبواب المتعة، الحديث ٥ .
[٤] البقرة: ٦٢ . ولاحظ أيضاً سورة المائدة: الآية٦٩، والحج: الآية ١٧.