رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣ - ٩ إذا تذكّر الناسي في أثناء الصلاة
ومنه يعلم حكم الناسي فلو ارتفع النسيان قبل القضاء فيقضي قصراً، وإلاّ فيكفي قضاؤها تماماً جرياً على النسيان.
٩. إذا تذكّر الناسي في أثناء الصلاة
قد ذكر السيد الطباطبائي في هذه المسألة فروعاً لا بأس بالإشارة إليها ثمّ بيان حكمها:
١. إذا تذكّر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة وكان التذكر قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة، أتم الصلاة قصراً.
٢. إذا تذكّر بعد الدخول بطلتْ ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة.
٣. إذا تذكّر بعد الصلاة تماماً وقد بقي من الوقت مقدار ركعة، فتجب إعادتها قصراً.
٤. إذا شرع الجاهل بالموضوع أو بالخصوصية بنيّة التمام، ثمّ علم بذلك في الأثناء أنّ حكمه القصر، فحكمه في جميع الصور حكم الناسي.
٥. من كانت وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنيّة القصر جهلاً ـ كما هو الحال في المقيم الجاهل ـ ثمّ تذكّر في الأثناء، يعدل إلى التمام ولا يضرّه أنّه نوى من الأوّل ركعتين مع أنّ الواجب عليه أربع ركعات، لأنّه من باب الاشتباه في التطبيق والمصداق لا التقييد.
هذه هي الفروع المذكورة في هذه المسألة ولنأخذ كلّ واحد بالبحث.