رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٤٣ - الرابعة أفضلية كون الإحرام بعد المكتوبة
٢. خبر عمر بن يزيد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)في حديث قال: «واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة، أو ليل أو نهار».[ ١ ]
والظاهر أنّ المركوز في أذهان الأكثر أنّه لا يصح الإحرام إلاّ بعد صلاة الفريضة، فركز الإمام على كفاية مطلق الصلاة.
الثالثة: لبيان كيفية التطوع للإحرام
إنّ بعض ما ورد في المقام بصدد بيان كيفية التطوع للإحرام و بيان مقدار ركعاتها:
١. خبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: «تصلي للإحرام ست ركعات تحرم في دبرها».[ ٢ ]
٢. صحيح معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة الفريضة، فصلّ ركعتين ثمّ أحرم دبرها».[ ٣ ]
الرابعة: أفضلية كون الإحرام بعد المكتوبة
وهنا ما يدلّ على أنّ الإحرام بعد المكتوبة سنّة مؤكّدة:
١. صحيحة معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «صل المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة».[ ٤ ]
[١] المصدر نفسه، الحديث٣.
[٢] الوسائل: ج ٩، الباب ١٨ من أبواب الإحرام ، الحديث٤.
[٣] المصدر نفسه، الحديث٥.
[٤] الوسائل: ج ٩، الباب٣٤ من أبواب الإحرام، الحديث ٦.