رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٣ - لو أحرم بغير غسل
للإحرام ثمّ لبس قميصاً قبل أن يحرم؟ قال: «قد انتقض غسله».[ ١ ]
٥. صحيح محمد بن مسلم ـ و في السند سهل وقد قيل: و الأمر في سهل، سهل ـ عن أبي جعفر (عليه السلام)قال:«إذا اغتسل الرجل وهو يريد أن يحرم فلبس قميصاً قبل أن يلبّي فعليه الغسل».[ ٢ ]
ولو أخذنا بهذه الروايات لا تنحصر مواضع الإعادة بالثلاثة المذكورة في المتن، بل يضاف إليها التقنّع في صحيح عمر بن يزيد.
إنّما الكلام في إلحاق سائر التروك بها، يمكن التفصيل بين الأقوى، كالنكاح وغيره فيلحق ، أخذاً بالأولوية وبين الأضعف كتقليم الأظفار أو قلع السنّ، ففي مرسلة جميل، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السلام)في رجل اغتسل لإحرامه ثمّ قلّم أظفاره، قال: «يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل».[ ٣ ]
لو أحرم بغير غسل
قال الشيخ في «النهاية»: ومن أحرم من غير صلاة وغير غسل، كان عليه إعادة الإحرام بصلاة وغسل.[ ٤ ]
قال المحقّق: ولو أحرم بغير غسل أو صلاة ثمّ ذكر، تدارك ما تركه وأعاد الإحرام.[ ٥ ]
[١] الوسائل: ج ٩، الباب١١ من أبواب الإحرام، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٩، الباب١١ من أبواب الإحرام، الحديث ٢.
[٣] الوسائل: ج ٩، الباب١٢ من أبواب الإحرام، الحديث٢.
[٤] النهاية:٢١٣. ٥ . الشرائع:١/٢٤٤.