رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٣٠ - الأمر الثالث حكم الإعادة إذا نام بين الغسل والإحرام
وموردهما وإن كان هو الاغتسال لدخول مكة أو للطواف، لكن يمكن الاستئناس بأنّ النوم يبطل الأغسال المسنونة.
٥. موثّق إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن(عليه السلام)قال: سألته عن غسل الزيارة، يغتسل بالنهار ويزور بالليل بغسل واحد؟ قال: «يجزيه إن لم يحدث، فإن أحدث ما يوجب وضوءاً فليعد غسله» .[ ١ ]
وهذه الروايات التي يؤيّد بعضها بعضاً، تثبت انتقاض الغسل بالنوم، وبغيره بطريق أولى.
».[ ٢ ]والظاهر وجود التعارض بين صحيحي النضر بن سويد و صحيح العيص بن القاسم، فإنّ مفاد الأوّل هو كون النوم ناقضاً، كما هو ظاهر قوله: عليه إعادة الغسل، كما أنّ مفاد الثاني عدم ناقضية النوم المعبر عنه بقوله: ليس عليه غسل، فيتعارضان فيتساقطان. ويشهد على أنّ المراد هو الناقضية، خبر ابن أبي حمزة في من لبس المخيط بين الغسل والإحرام.[ ٣ ]
وأمّا الروايات المؤيدة فقد مرّ أنّها للاستئناس لا للاستدلال. فالمرجع
[١] الوسائل: ج ١٠، الباب ٣ من أبواب الزيارة، الحديث٢.
[٢] الوسائل: ج ٩، الباب ١٠ من أبواب الإحرام، الحديث٣.
[٣] الوسائل: ج ٩، الباب ١٠ من أبواب الإحرام، الحديث١.