رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٠ - إذا لم يجد ماءً في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
وأمّا الإحرام فلو صحّ ـ كما هو المفروض ـ فلا يبطل، بالاغتسال حتّى تصحّ إعادته، بل هو باق على صحّته ولا ينتهي أمده إلاّ بالتقصير فلا محيص من القول بأنّ الإعادة فيه إرشاد إلى البطلان.
قلت: ما ذكرته مبني على دقة عقلية، غير مطروحة للعرف المخاطب، والمراد منها هو تكرار صورة العمل من دون إبطال وله نظائر في الفقه، كالصلاة المعادة جماعة فقد ورد فيها الأمر بالإعادة.
وأمّا استحبابه في الميقات فلما دلّ من جواز التقديم في بعض الأحيان; ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام، أيجزيه عن الغسل في ذي الحليفة؟ قال: «نعم».[ ١ ] وهذا يدلّ على أنّ محلّه هو الميقات .
***
إذا لم يجد ماءً في الميقات فهل يجوز التيمم أو لا؟
ظاهر جماعة ذلك.
قال الشيخ: ويستحبّ له أن يغتسل عند الإحرام فإن لم يجد ماءً تيمم ويلبس ثوبي إحرامه.[ ٢ ]
وقال ابن البراج في «المهذب»: وإن عدم الماء تيمّم .[ ٣ ]
[١] الوسائل: ج ٩، الباب٨ من أبواب الإحرام، الحديث٥.
[٢] المبسوط:١/٣١٤.
[٣] المهذب:١/٢١٩.