رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٠١ - المقارنة الصحيحة بين الزكاة والخمس في الفقه الشيعي
المقارنة الصحيحة بين الزكاة
والخمس في الفقه الشيعي
الزكاة
الخمس
١. نسبتها بالأرقام ٤٠١ في كل سنة حتّى ينزل عن النصاب .
٢. لابد فيها من بلوغ المال النصاب .
٣. يشترط لها حوَلان الحول.
٤. في أصناف تسعة من المال ويستحب في غيرها.
٥. على الأغنياء والفقراء .
٦. يصرف للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن .
٧. يشترط الفقر في الأصناف الثمانية إلاّ المؤلفة قلوبهم.
٨. شُرِّعت لسدّ حاجات الاصناف الثمانية.
٩. ورد ذكرها في القرآن كثيراً.
١٠. مهتمٌّ بها عبر العصور.
١. نسبته بالأرقام ٥١ مرة واحدة في العمر.
٢. لا نصاب في الخمس إلاّ في الكنز والمعدن والغوص.
٣. لا يشترط إلاّ في أرباح المكاسب، بمعنى إخراج مؤونة السنة ثم التخميس.
٤. في كل ما يفوز به الإنسان إلاّ إذا كان مؤونة له، فلا خمس في المسكن والأثاث والسيارة والهدايا الحقيرة.
٥. على مكاسب الأغنياء فقط .
٦. يصرف نصفُه في الأصناف الثلاثة: الأيتام والمساكين وأبناء السبيل، والنصف الآخر في حاجات الأُمة حسب تشخيص الإمام، أو نائبه الفقيه .
٧. يُعطى للمحتاج من الأصناف الثلاثة، ويصرف النصف الآخر في مهام الأُمور.
٨. شُرِّع لرفع حاجات الأصناف الثلاثة، وحاجات الأُمّة.
٩. ورد في القرآن بلفظ الخمس مرة واحدة وأُكد مضمونه في عشرات الآيات.
.