رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٧ - مقارنة خاطئة بين الزكاة والخمس في الفقه الشيعي
مقارنة خاطئة بين الزكاة والخمس
في الفقه الشيعي
الزكاة
الخمس
٢ أو ١٠٠٠٢٥.
٢. لابد فيها من بلوغ النصاب.
٣. يشترط لها دوران الحول.
٤. في أصناف محدودة من المال.
٥. على الأغنياء فقط.
٦. يصرف لثمانية أصناف.
٧. شرعت لسد حاجة الأُمّة جميعاً.
٨. لا حق فيها إلاّ لمحتاج.
٩. ورد ذكرها في عشرات الآيات.
١٠ مهملة لا يهتم بها مع أن الله أكد عليها كل هذا التأكيد.
١. نسبته بالأرقام ٥١ أو ١٠٠٢٠ أو ١٠٠٠٢٠٠.
٢. لا يشترط ذلك.
٣. لا يشترط ذلك.
٤. في جميع الأصناف حتّى الهدايا والمسكن والاثاث.
٥. على مكاسب الأغنياء والفقراء.
٦. يعطى لصنف واحد، هم الفقهاء أو السادة.
٧. جعل لطبقة واحدة هي طبقة الفقهاء أو السادة.
٨. يعطى للفقيه أو السيد بغض النظر عن كونه محتاجاً أم لا.
٩. لم يرد ذكره أبداً في القرآن الكريم اللهم إلاّ خمس الغنائم.
١٠. يؤكد عليه تأكيداً بالغاً مع أنّه أهمله ولم يذكره.
وإليك مواضع الخطأ في الجدول المذكور، الّذي لا يعكس الرأي الشيعي في بابي الزكاة والخمس.