رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٨ - الفصل الرابع فريضة الخمس وتولّي الفقيه
لشرائط الفتوى والحكم، فإنْ تولّى ذلك غيره كان ضامناً .[ ١ ]
٦. وقال الشهيد الأوّل، محمد بن مكّي العامليّ (٧٣٤ ـ ٧٨٦ هـ) في الدروس: والأقرب صرف نصيب الأصناف عليهم والتخيير في نصيب الإمام بين الدفن والإيصاء، وصلة الأصناف مع الإعواز بإذن نائب الغيبة، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى .[ ٢ ]
إن الشهيد وسّع الأمر في نصيب الإمام، وضمّ إلى الدفن والإيصاء، الصرف في الأصناف الثلاثة مع إعوازهم، وجعل المتولي هو الفقيه.
٧. وقال ابن فهد الحليّ (المتوفّى ٨٤١ هـ): وفي حال الغيبة يصرف النصف إلى مستحقه، ويصرف مستحقه (عليه السلام)إلى الأصناف مع قصور كفايتهم، ويتولّى ذلك الفقيه .[ ٣ ]
٨. وقال المحقّق الثاني، عبدالعالي الكركيّ (المتوفّى ٩٤٠ هـ): وإنّما يتولّى قسمة حقّه (عليه السلام)الحاكم .[ ٤ ]
٩. وقال الشهيد الثاني، زين الدين بن علي العاملي (المتوفّى ٩٦٦ هـ) : وليس له ـ صاحب المال ـ أن يتولّى إخراجه بنفسه إلى الأصناف مطلقاً، ولا لغير الحاكم الشرعي، فإن تولاه غيره ضمن .[ ٥ ]
١٠. وقال العلاّمة المجلسي (المتوفّى ١١١٠ هـ) في زاد المعاد: وأكثر العلماء قد صرّحوا بأنّ صاحب الخمس لو تولّى دفع حصّة الإمام (عليه السلام)لم تبرأ
[١] المختلف: ٣ / ٣٥٤ ـ ٣٥٥ . ٢ . الدروس الشرعية: ١ / ٢٠٦ .
[٣] الرسائل العشر: ١٨٤ . ٤ . جامع المقاصد: ٣ / ٥٦ .
[٥] الروضة البهية: ٢ / ٧٩ .