رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤ - ٣ سقوط النوافل النهارية
٣. سقوط النوافل النهارية:
تسقط النوافل النهارية كنافلة الظهرين، ففي صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)قال: سألته عن الصلاة تطوعاً في السفر، قال: «لا تصلّ قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً نهاراً».[ ١ ]
أمّا نافلة المغرب فلا تسقط لقوله: «الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلاّ المغرب، فإنّ بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر».[ ٢ ]
كما أنّه لا تسقط نافلة الفجر، روى زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)قال: «كان رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)يصلّي من الليل ثلاث عشرة ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر في السفر والحضر».[ ٣ ]
إنّما الكلام في سقوط نافلة العشاء، فقد اختلفت كلمتهم في سقوطها وعدمه.
قال الشيخ: وليس على المسافر شيء من نوافل النهار، فإذا سافر بعد زوال الشمس قبل أن يصلّي نوافل الزوال فليقضها في السفر بالليل أو بالنهار، وعليه نوافل الليل كلّها حسب ما قدمناه.[ ٤ ]
[١] الوسائل: ج ٣، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٣، الباب ٢١ من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها، الحديث ٧.
[٣] الوسائل: ج ٣، الباب ٢٥ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الحديث ٦. ولاحظ بقية روايات الباب.
[٤] النهاية: ١٢٥، صلاة المسافر.