رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٨ - الخمس في كلام الإمام الهادي (عليه السلام)
فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، والميراث الّذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن» .[ ١ ]
الخمس في كلام الإمام الهادي (عليه السلام)
١١. روى علي بن محمد بن شجاع النيسابوريّ، قال: سألت أبا الحسن الثالث (عليه السلام)عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يُزكّى، فأخذ منه العشر عشرة أكرار وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً وبقي في يده ستون كرّاً [ ٢ ]، ما الّذي يجب لك من ذلك؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء؟
فوقّع (عليه السلام): «لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته» [ ٣ ].
وكلام الإمام يرجع إلى عصر إمامته (من عام ٢٢٠ ـ ٢٥٤ هـ).
١٢. روى علي بن مهزيار، قال: قال لي أبوعلي بن راشد: قلت له (عليه السلام): أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك فأعلمت مواليك بذلك، فقال لي بعضهم: وأيّ شيء حقّه؟ فلم أدر ما أُجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس، فقلت: ففي أي شيء؟ فقال: في أمتعتهم وصنائعهم، قلت: والتاجر عليه والصانع بيده؟ فقال: إذا أمكنهم بعد مؤونتهم [ ٤ ].
هذه اثنا عشر حديثاً اقتصرنا بها تيمُّناً بهذا العدد المبارك وهي تدل
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٥ .
[٢] الكر يساوي ٣٨٤ كيلو غرام.
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٨ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢ .
[٤] نفس المصدر والباب، الحديث ٣ .