رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٣ - ٥ الحلال المختلط بالحرام
٣. ما يخرج من البحر بالغوص
وممايجب فيه الخمس ما يخرج من البحر بالغوص فيما لو كان ذا قيمة نفيسة، روى الحلبي قال: سألت أبا عبدالله ] الصادق [(عليه السلام)عن العنبر وغوص اللؤلؤ؟ فقال: «عليه الخمس». [ ١ ]
٤. أرض الذمي إذا اشتراها من مسلم
وممّا يجب فيه الخمس الأرض التي يشتريها الذمي من المسلم، روى أبو عبيدة الحذّاء قال: سمعت أبا جعفر ] الباقر [ (عليه السلام)يقول: «أيّما ذمّي اشترى من مسلم أرضاً، فإنّ عليه الخمس» [ ٢ ].
٥. الحلال المختلط بالحرام
إذا اختلط الحلال بالحرام على وجه لا يُعرف مقدار الحرام كما لا يُعرف صاحبه، فلابد في تطهيره من دفع خُمُسه، روى الحسن بن زياد عن أبي عبدالله ] الصادق [(عليه السلام)قال: «إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين (عليه السلام)فقال: يا أمير المؤمنين، إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: أخرج الخمس من ذلك المال، فإن الله عزّوجل قد رضي من المال بالخمس، واجتنب ما كان صاحبه يُعْلَم» .[ ٣ ]
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٧ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١ .
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ٩ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١ .