رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٤ - في اعتكاف المرأة
الثبوت بهما ، ولكنّه أمام السيرة ضعيف جداً، مضافاً إلى ما ورد في موارد قبول خبر العدل، فلاحظ.[ ١ ]
وأمّا الثاني، فلما مرّ منّا في مسألة ثبوت الهلال بحكم الحاكم من عدم سعة حجّية حكم الحاكم إلاّ في مورد الأحكام والفتاوى، والدعاوى و المرافعات، دون الأُمور الخارجية.
نعم لو ادّعى بعض الورثة وقفية أرض للمسجد وأنكره غيره، فترافعا، فثبت عند الحاكم، وحكم به ، يؤخذ بقوله، لحجية حكمه في باب الترافع.
أمّا لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية، فبان الخلاف، تبيّن البطلان.
ووجهه واضح، لأنّ الموضوع هو الاعتكاف في المسجد الواقعي لا المسجد المتخيّل، وبعبارة أُخرى: كون المكان مسجداً شرط واقعي لا ظاهري.
في اعتكاف المرأة
لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة، فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها، بل ولا في مسجد القبيلة ونحوه.
ويدل على الاشتراط مضافاً إلى ـ صحيحة داود بن سرحان حيث قال:
[١] و قد ذكرنا ما يدلّ على حجيّة قول العدل الواحد من الروايات في كتابنا كليات في علم الرجال: ١٥٩ ـ ١٦٠.