رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠١ - ٤ حكم الاغتسال في المسجد
ولكن الحديث ضعيف، إذ لم يرد أي توثيق لميمون بن مهران، مضافاً إلى أنّ في طريق الصدوق إليه عدة رجال، وهم بين مهمل وضعيف، فلا يصلح الحديث للاحتجاج به.
وعلى كلّ تقدير، فالخروج الجائز إنّما لا يقدح إذا كان يسيراً لا يوجب سلب عنوان الاعتكاف عنه، وإلاّ كما إذا استوعب تمام النهار، يبطل لانتفاء الموضوع.
٤.حكم الاغتسال في المسجد
إذا وجب عليه الغسل، فهل يجوز له الاغتسال في المسجد؟ نقول للفرع صور:
١. أنّ الحدث الموجب للغسل إذا كان على وجه لا يحرم معه المكث في المسجد كمسِّ الميت، فلا إشكال أنّه يجوز إذا لم يضرّ المسجد أو لم يكن هتكاً له.
٢. إذا كان الحدث الموجب للغسل موجباً لحرمة اللبث والعبور، كالجنابة بالنسبة إلى المسجدين، فعليه أن يتيمّم ويخرج منه فوراً.
٣. إذا كان الحدث الموجب للغسل موجباً لحرمة اللبث فقط دون العبور، فقال المصنّف:«لا يجب الاغتسال فيه و إن أمكن». ولو قال« وجب عليه الخروج عن المسجد فوراً بلا تيمم» لكان أظهر، وذلك لأنّ الاغتسال في المسجد رهن اللبث المحرّم مطلقاً، بخلاف الاغتسال في الخارج، فإنّه و