سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٥٣ - مسألة ٤٠٧ إذا حلق المحرم أو قصّر حل له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا النساء و الطيب
..........
و ظاهره ان المحرم هو الجماع و مثلها روايات أخرى [١]. و في موثق إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله ل- و لا ما منّ الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم و لا ينبغي لهم أن يمسوا نسائهم- يعني لا تحلّ لهم النساء- حتى يرجع فيطوف بالبيت اسبوعاً آخر بعد ما يسعى بين الصفا و المروة و ذلك على الرجال و النساء واجب [٢]. و في موثقه الآخر عنه قال: لو لا ... رجع الرجل إلى أهله و ليس يحلّ له أهله [٣].
و الأظهر عدم شمول عنوان النساء للعقد عليهن أو تزويج غيره أو الشهادة على النكاح، و لذلك استدل على حرمة العقد و شئونه بدليل آخر غير دليل تحريم النساء كما أنه ليس لسان ما ورد في تحريم العقد و شئونه للمحرم توسعة حرمة النساء لذلك لكي يكون من قبل الحكومة التفسيرية.
اما الاستمتاعات فالأظهر بقاء الحرمة لورود الاستثناء بكل من العنوان المسّ و الفراش و بعنوان النساء، و حيث انها مثبتات و الحكم استغراقي لا يحمل الاعم على الأخص مضافاً إلى أن عنوان الفراش صالح للكناية عن الاستمناء و التفخيذ و من ثمّ التزموا بتعميم قاعدة الفراش لإراقة الماء على الفرج أو دخوله فيه من دون وطي.
[١] أبواب الطواف، ب ٨٤، ح ٢ و ٦.
[٢] أبواب الطواف، ب ٢، ح ٣.
[٣] نفس المصدر، ح ٢.