سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٥ - الأول الإحرام
..........
اليوم الأول من شوال بعد فرض تخلل التحلل. و تدل على ذلك الروايات في ذيل الآية كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله في قول الله عز و جل ... و الفرض التلبية و الاشعار و التقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج و لا يفرض الحج إلّا في هذه الشهور التي قال الله عز و جل: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ و هو شوال و ذو القعدة و ذو الحجة [١]، و من ثمّ كان ذيل الآية و هو النهي عن الرفث و الفسوق شاملٌ لكل أنواع النسك و منها حج التمتع أيضاً.
و يدل على ذلك أيضاً: بعض النصوص كصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الاحرام بالحج يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة؟ قال: ليس عليه شيء فليعتد الاحرام بالحج [٢]. بناء على ارادة حج التمتع فيها.
و في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج [٣] و قد تضمن صدرها الأمر باحرام حج الافراد من أول هلال ذي الحجة و في ذيلها الأمر باهلال الصرورة من النساء بالحج في هلال ذي الحجة، و غير الصرورة منهن في خمسة من الشهر و إن شئن ففي يوم التروية، و هي و إن كان موردها حج الافراد الا أنه يصلح للتأييد، و مثلها صحيح أبو الفضل [٤].
[١] أبواب أقسام الحج، ب ١١، ح ٢.
[٢] أبواب الاحرام، ب ٢٢، ح ٨.
[٣] أبواب أقسام الحج، ب ٩، ح ٥.
[٤] نفس المصدر، ح ٦.