سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٤٣ - مسألة ٤٤٩ إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض
[مسألة ٤٤٩: إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض]
(مسألة ٤٤٩): إذا أحصر و بعث بهديه و بعد ذلك خفّ المرض فإن ظن أو احتمل إدراك الحج وجب عليه الالتحاق، و حينئذٍ فإن أدرك الموقفين أو الوقوف بالمشعر خاصة حسب ما تقدم فقد أدرك الحج، و إلّا فإن لم يذبح أو ينحر عنه انقلب حجه إلى العمرة المفردة، و إن ذبح عنه تحلل من غير النساء و وجب عليه الإتيان بالطواف و صلاته و السعي و طواف النساء و صلاته للتحلل من النساء أيضاً على الأحوط (١).
علياً بعث عنه ببدنة [١] و ان احتمل انه في مورد آخر، لكنه دال على ان الذبح في المكان لأجل العجز، و قد مرّ ان الآية عامة لكل من المحصور و المصدود فمفادها هو الحكم الأولي.
و قد تقدم ان صحيح معاوية بن عمار الأول في المحصور مطلق شامل لكل من الحج و العمرة.
(١) لا يختص هذا الفرض بالمحصور بل يعم المصدود و هو من تبدل الموضوع فمن ثمّ يجب على المحرم اتمام نسكه ما لم ييأس من القدرة على ذلك و يدل عليه أيضاً صحيح زرارة عن أبي جعفر: (قال: إذا أحصر الرجل بعث بهديه فإذا أفاق و وجد في نفسه خفة فليمض إن ظن أنه يدرك الناس فإن قدم مكة قبل ان ينحر الهدي فليقم على احرامه حتى يفرغ من جميع المناسك و لينحر هديه و لا شيء عليه و ان قدم مكة و قد نحر هديه فإن عليه الحج من قابل و [أو] العمرة [٢]، ثمّ انه لو
[١] مستدرك الوسائل أبواب الاحصار و الصد، ب ٢، ح ١.
[٢] أبواب الاحصار و الصد، ب ٣، ح ١.