سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٤ - مسألة ٤٣٤ من نسي الرمي في اليوم الحادي عشر
..........
بما في المتن فالمنسوب اليهم استحبابه و في صحيح عبد الله بن سنان (قال: سألت ابا عبد الله عن رجل افاض من جمع حتى انتهى إلى منى فعرض له عارض فلم يرمِ حتى غابت الشمس قال: يرمي إذا اصبح مرتين مرة لما فات و الأخرى ليومه الذي يصبح فيه و ليفرق بينهما يكون احدهما بكرة و هي الأمس و الأخرى عند زوال الشمس) [١] لكن في صحيح بريد العجلي [٢] اطلاق الأمر بالرمي قضاء و اداءً من دون التقييد بالتفريق مع الترتيب الذكري للقضاء قبل الأداء، و في صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (قال: قلت: رجل نسي الجمار حتى اتى مكة قال: يرجع فيرميها يفصل بين كل رميتين بساعة .. الحديث) [٣] نعم في صحيحه الآخر اطلاق الرمي من دون التقييد بالفصل بساعة [٤]، و على أي حال فالروايات الأخيرة دالة على استحباب الفصل بنصف اليوم، بل لا يبعد استحباب اصل الفصل بساعة بعد كون مراتب الفصل من المندوب و اطلاق صحيح بريد و معاوية المتقدم الاشارة إليه، نعم الفصل بنحو يميز بين الواجبين و الفعلين لا بد منه و ان كان قد يقال انه يكفي في ذلك القصد دون الفاصل الزمني.
ثمّ ان غاية ما يستفاد من الأدلة السابقة كون الترتيب ذكرياً و أما مع الغفلة و النسيان عن الترتيب ففي شمول الأدلة تأمل، لا سيما مع اطلاق بعضها كما في صحيح
[١] أبواب رمي جمرة العقبة باب ٥، ح ١.
[٢] أبواب رمي جمرة العقبة، ب ٥، ح ٣.
[٣] أبواب العود إلى منى، ب ٣، ح ٢، و ح ٣.
[٤] أبواب العود إلى منى، ب ٣، ح ١.