سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ٤١٧ كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء
[مسألة ٤١٧: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء]
(مسألة ٤١٧): كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، و لو تركته المرأة حرم عليها الرجال، و النائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه (١).
(١) كما دلت عليه النصوص و التسمية من باب التغليب بل حتى على من لا يتأتى منه الجماع كالخصي و المرأة الكبيرة كما في صحيح الحسين بن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عن الخصيان و المرأة الكبيرة أ عليهم طواف النساء؟ قال: نعم عليهم الطواف كلهم [١] و قد تقدم موثق إسحاق بن عمار و غيرها من الروايات التي تقدمت و تأتي في مفروغية وجوبه على النساء كالرجال [٢]، و أما النائب في الحج عن الغير و العمرة فهل يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه أو عن نفسه وجهان بل قولان:
اما وجه الأول: فلكونه جزء النسك من الحج و العمرة فلا بد أن يأتي به نيابة عن المنوب عنه كما انه مقتضى اطلاق دليل النيابة الوارد في الحج، مضافاً إلى ترك التنبيه عن اختلاف نيته مع نية بقية الأجزاء في عمل النائب شاهد على كون نيته كنية بقية الأجزاء في عمل النائب.
اما وجه الثاني: فخروجه عن ماهية الحج كما بنى على ذلك جملةٌ من متأخري العصر و جعلوه الوجه في عدم بطلان الحج في تركه عمداً، و بعبارة أخرى
[١] أبواب الطواف، ب ٢، ح ١.
[٢] أبواب الطواف، ب ٩٠ و ب ٦٤، ح ٥.