سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٨ - مسألة ٤٠٤ يتخير الرجل بين الحلق و التقصير
[مسألة ٤٠٣: لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير]
(مسألة ٤٠٣): لا يجوز الحلق للنساء بل يتعين عليهن التقصير (١).
[مسألة ٤٠٤: يتخير الرجل بين الحلق و التقصير]
(مسألة ٤٠٤): يتخير الرجل بين الحلق و التقصير، و الحلق أفضل، و من لبد شعر رأسه بالصمغ أو العسل أو نحوهما لدفع القمل، أو عقص شعر رأسه و عقده بعد جمعه و لفه فالأحوط له اختيار الحلق، ب- ل وجوبه هو الأظهر و من كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق، و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوة (٢).
الترتيب بالتوكيل بالذبح، و هو إن كان في غير المقام في صورة ذوي الاعذار إلّا انه لا يخلو من تأييد لحصول الترتيب باتيان بعض مقدمات الذبح.
و يؤيده ما ورد في المحصور من حلقه بمجرد بلوغ الهدي محله كصحيح معاوية بن عمار و موثق زرارة [١].
و يؤيده أيضاً ما ذكره العلامة الحلّي مما ورد في الهدي الضال بعد تعينه [٢] بانه يجزئ عن صاحبه.
(١) لا خلاف بين الأصحاب و يدل عليه الروايات كصحيح سعيد الاعرج [٣] و غيرها [٤].
(٢) تعرض الماتن إلى ثلاث صور: و الملبد و المعقوص.
[١] أبواب الحصار و الصيد، ب ٢.
[٢] أبواب الذبح، ب ٢٨ و ٢٩.
[٣] أبواب الحلق و التقصير، ح ١.
[٤] نفس الباب السابق و أبواب الوقوف بالمشعر، ب ١٨.