سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٨٧ - مسألة ٣٨٦ ما ذكرناه من شروط الهدي إنّما هو في فرض التمكن منه
..........
لا قوة به عليه [١] و رواية أبي بصير في الخصي و فيه ( (إلّا أن لا يكون غيره)) [٢].
و صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( (أنه سئل عن الاضحية؟ فقال أقرن فحل سمين عظيم العين و الأذن ... أن رسول الله كان يضحي بكبش عظيم فحل يأكل في سواد و ينظر في سواد فإن لم تجد من ذلك شيئاً فالله أولى بالعذر)) [٣]. و هو و ان أحتمل الميسور مما كان واجداً للشرائط إلّا أن عموم التعليل بالعذر مضافاً إلى مفاد الروايات المتقدمة قرينة على الشمول للناقص.
و يمكن تؤيده أيضاً برواية أبي بصير الأخرى قال سألت ابا عبد الله النعجة أحب اليك ام الماعز؟ قال. أن كان الماعز ذكراً فهو أحب الي و أن كان الماعز انثى فالنعجة أحب اليّ ... فقلت الخصي أحب اليك ام النعجة قال: المرضوض أحب اليّ من النعجة، و ان كان خصياً فالنعجة حيث أن فيه أشعار بمشروعية الخصي في الجملة مع وصول الدوران و المراتب إليه. و يؤيد المقام أيضاً ما تقدم الاشارة إليه، و يأتي البحث فيه من اجزأ المهزول إذا انكشف بعد الذبح كما يؤيد المقام ما تقدم في المسألة السابقة في اجزأ المعيوب إذا نكشف بعد نقد الثمن و عدم امكان الرد و عدم القدرة على شراء غيره، و جملة هذه المؤيدات دالة على شمول ما تيسر من الهدي المعيوب في حالات معينة و هو المطلوب في المقام.
[١] أبواب الذبح، ب ١٢، ح ٣ و ح ٤.
[٢] نفس المصدر، ح ٨.
[٣] أبواب الذبح، ب ١٣، ح ٢.