سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٧١ - مسألة ٣٨٣ لا يجزئ هدي واحد إلّا عن شخص واحد
..........
و منها: ما فصل بين حالة الضرورة و العجز و حالة الاختيار كصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت ابا إبراهيم عن قوم غلت عليهم الاضاحي و هم متمتعون و هم مترافقون و ليسوا بأهل بيت واحد و قد اجتمعوا في مسيرهم و مضربهم واحد ألهم ان يذبحوا بقرة؟ قال لا احب ذلك إلّا من ضرورة [١].
و صحيح حمران قال عزت البدن سنة بمنى حتى بلغت البدنة مائة دينار فسئل أبو جعفر عن ذلك فقال اشتركوا فيها قال فقلت كم؟ قال ما خف فهو افضل قال فقلت عن كم تجزئ فقال عن سبعين [٢].
و مثلها: موثق علي بن اسباط إلّا انه قد عبر بالسؤال ب- ( (عزت الاضاحي)) [٣] و مرسل الحسن بن علي [٤] و قد ذكر فيها لفظ ( (الاضاحي)).
و منها: ما فصلت بين أهل خوان أو بيت واحد كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله قال: تجزئ البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد [٥] و مثلها صحيح أبي بصير إلّا أن فيها ( (من أهل بيت واحد و من غيرهم)) [٦].
و مثلها موثقة اسماعيل بن أبي زياد عن أبي عبد الله عن ابيه عن علي قال
[١] نفس المصدر، ح ١٠.
[٢] نفس المصدر، ح ١١.
[٣] نفس المصدر، ح ٩.
[٤] نفس المصدر، ح ١٢.
[٥] نفس المصدر، ح ٥.
[٦] نفس المصدر، ح ٦.