سند العروة الوثقى، كتاب الحج - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٢١ - الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة يوم النحر
..........
المستفيضة قد صرح بذلك [١].
الثالث: التوالي في الرمي بأن لا يكون دفعةً واحدة: و استدل له بالتأسي و بما دلّ استحباب التكبير عند كل حصاة [٢]، و ما دل على كيفية الرمي بالحذف [٣]. و أشكل على ذلك بإن التأسي أعم من الندب و أن التعدد في التكبير غاية ما يدل على استحباب الأمر بالرمي لكل حصاة لأجل تحقيق التكبير.
و فيه: أن الرمي لم يؤخذ قيد للمتعلق في التكبير و إنما أخذ كقيد للحكم، فالتكرر في الرمي لم يثبت باستحباب التكبير بل أمر مفروغ من تحققه في رتبة سابقة على طلب التكبير أي من ماهية الرمي نفسها، لا سيما و أن استحباب تكرر التكبير هنا مطلق ليس بحال دون حال مما يدل على مفروغية تكرر المرمي مطلقاً.
و يدل على أن تكرر الرمي قيد حكماً لاستحباب التكبير لا قيد متعلق حكم صحيح أبان بن عثمان عن أبي عبد الله و فيها ( (فعرض له إبليس عندها فقال يا آدم، أين تريد؟ فأمره جبرئيل أن يرميه بسبع حصيات و أن يكبر مع كل حصاة تكبيرة، ففعل أدم، ثمّ ذهب فعرض له إبليس عند الجمرة الثانية فأمره أن يرميه بسبع حصيات، فرمى و كبر مع كل حصاة تكبيرة، ثمّ عرض له ... الحديث [٤].
الرابع و الخامس: أن تصيب الجمرة بسبب الرمي أي من الرامي مباشرة، لا أن
[١] أبواب أقسام الحج، ب ٢.
[٢] أبواب رمي جمرة العقبة.
[٣] أبواب رمي جمرة العقبة، ب ٧.
[٤] أبواب أقسام الحج، ب ٢، ح ٣٤.