مكاتيب الرسول(ص) - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٠ - ٢٨- كتابه (
٢٧- كتابه ((صلى الله عليه و آله)) لاناس:
قال أبو يوسف في الخراج:" حدثني ابن نحبح عن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) أقطع لاناس من مزينة أو جهينة فلم يعمروها، فجاء قوم فعمروها، فخاصمهم الجهنيون أو المزنيون إلى عمر بن الخطاب (رض) فقال: لو كانت مني أو من أبي بكر لرددتها و لكنها قطيعة من رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) ثم قال..."
(١)
. ٢٨- كتابه ((صلى الله عليه و آله)) لأبي بكر:
قال أبو يوسف:" لما قدم النبي ((صلى الله عليه و سلم)) أقطع أبا بكر و أقطع عمر) رض ("(٢). و قال البلاذري:" و أقطع رسول الله ((صلى الله عليه و سلم)) من أرض بني النضير أبا بكر و عبد الرحمن بن عوف و أبا دجانة سماك ابن خرشة الساعدي(٣). و قال ابن سعد:" إن النبي ((صلى الله عليه و سلم)) أقطع أبا بكر و ربيعة الأسلمي أرضا فيها نخلة مائلة أصلها في أرض ربيعة و فرعها في أرض أبي بكر..."
و قال:" فكان ممن أعطى ممن سمي لنا من المهاجرين أبو بكر الصديق بئر حجر".
أقول: الذي أظن أن الأول هو إقطاع الدار، و الثاني و الثالث إقطاع أرض للزراعة أو الغرس، فعلى هذا تكون ثلاثة إقطاعات.
(١) المصدر: ٦٦ و الخراج للقرشي: ٨٧ و الأموال لأبي عبيد: ٤٠٦ و ٤٠٧.
(٢) الخراج: ٦٧ و الفتوح: ٢٧ و الطبقات ٤/ ق ٤٤: ٢ و الوثائق في المقدمة الثالثة عن الخراج.
(٣) راجع الفتوح: ٢٧ و السيرة الحلبية ٢٨٤: ٢ و المغازي للواقدي ٣٧٩: ١ و الطبقات ٤/ ق ٤٤: ٢ و ٢/ ق ٤١: ١ و تاريخ الخميس ٤٦٢: ١ و هذه الأرض تسمى" بئر حجر" و راجع اصول مالكيت ١١١: ٢ و الوثائق المقدمة الثالثة/ ١٢ و البداية و النهاية ٣٣٥: ٥ و التراتيب الادارية ٤٧: ١ و معجم البلدان ٥:
٢٩٠ و ابن أبي شيبة ٣٥٤: ١٢.