لئالي الأصول - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٧ - في موانع رجوع القيد إلى الهيئة
قبل الفحص، وقلنا بتنجّز هذا الاحتمال كما عليه صاحب «الكفاية».
ثالثة: بالوجوب الإرشادي العقلي من باب حفظ غرض المولى، فإنّه يجب عليه عقلًا إحراز تحصيله من غير فرق بين الواجبات المطلقة والمشروطة، بعد الشرط وقبله.
رابعة: الوجوب الغيري المولوي الاستقلالي، من باب الملازمة، بناءً على عدم وجود حكم العقل وإلّا يكون إرشاديّاً.
وأمّا في مقام الإثبات: فيمكن أن اختيار الأوّل إن تمّت دلالة الأخبار على إثبات وجوب التعلّم، قبل تحقّق شرط وجوب الواجب- كما في الفرض الآخر كما سيأتي بحثه إن شاء اللَّه في خاتمة الاصول- وهو ممّا لا كلام فيه، وتفصيل البحث فيه موكولٌ إلى محلّه.
كما أنّه لا إشكال فيه إن قلنا بالوجوب الإرشادي العقلي، من جهة تحصيل غرض المولى، كما عرفت منّا سابقاً بأنّ العقل في تلك الموارد حاكمٌ بذلك، والعقل بنفسه يكفي ولا نحتاج إلى دليل آخر لإثبات وجوب تحصيل المقدّمات.
وأمّا إن قلنا بالوجوب الغيري الاستقلالي من باب الملازمة، أي بأن لم نقل بوجود حكم العقل هنا، بل أردنا إثبات وجوب المعرفة والتعلّم من وجوب نفس ذلك الوقت، بما أنّها مقدّمة وجوديّة له، فحينئذٍ:
١- إن كان وجوب الواجب مطلقاً ولا قيد فيه، فلا بحث فيه من حيث تعلّق الوجوب بمقدّماته، منها المعرفة.
٢- وأمّا إن كان الواجب مشروطاً بوجود الشرط والقيد، فمع تحقّق ذلك الشرط وفعليّة الوجوب، وكونه متمكِّناً من تحصيل الأحكام من دون لزوم ترك