شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ١٠٦ - فرع
و توهم الأخذ بهذا البيان، و حمل جواز النقل في أمثال المقام على جوازه تبعا، ليس بأولى من الأخذ بظاهرها، و الالتزام بتخصيص القواعد بمقدار النصّ.
و حينئذ فهو في العبد الآبق مع الضميمة ثابت نصا [١] و فتوى، كما سيأتي إن شاء اللّٰه.
و أمّا في غيره فلا مجال للمصير إليها، لعدم مساعدة عمل المشهور على مضمون نصوصها، مع الغضّ عن إطلاقها الممكن دعوى الإجماع على خلافها.
و الإنصاف أنّ المسألة في غاية الإشكال، و أشكل منه التعدي من المنصوصات إلى كلّ مورد يكون الغرر من حيث الوجود محضا، كما يومئ إلى ذلك كلمات الجواهر [٢]، فضلا عن التعدّي منها إلى كل غرريّ و لو من غير جهة الوجود، إذ لم يلتزم به أحد حتّى باعتراف الجواهر [٣] أيضا.
و من ذلك كلّه يظهر النّظر فيما أفاده المصنف بقوله: و يجوز لو ضمّ معها غيرها، و إطلاقه يشمل غير صورة قصد غير المعلوم، تبعا لنقل الضّميمة، و لقد عرفت وجه الإشكال فيه، و في تكملة أستاذنا العلّامة إطلاق المنع عن بيعها و لو مع الضميمة، و في شموله لصورة قصد النقل تبعا للضميمة مع جعل الثمن بإزائها فقط إشكال، و لقد عرفت التحقيق فيه فراجع. و لا يجوز أيضا بيع مما يلقح الفحل، و لا بيع المضامين، و فسر الأول بما
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٢٦٢ حديث ١- ٢ باب ١١ من أبواب عقد البيع و شروطه.
[٢] الجواهر ٢٢: ٤٤٥.
[٣] الجواهر ٢٢: ٤٤٥.