شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٧٧ - الفصل العاشر في بيع الثمار
لقبل الظهور، بل في صحيح الحلبي: «و إن لم يتبيّن فلا تستأجر» [١]، بل و مفهوم صحيح يعقوب من قوله: «فأدرك بعضها فلا بأس» [٢].
و لكن في قبال ذلك تارة بقوله: «يكره شراء النخل قبل أن تطلع ثمرة السنة» [٣]، و في آخر: «إنما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع» [٤]، و في نص آخر ما هو أصرح من ذلك في الجواز، بل مؤيّد حمل الكراهة فيها على الكراهة المصطلحة، لا بمعنى الكراهة في باب الربا المحمولة على الحرمة بقرينة قوله: «إنّ عليّا لا يكره الحلال» [٥]، و هو ما في نص ابن مسلم من قوله: «فلا تشتروا النخل العام حتى تطلع فيه الشيء»، و لم يحرّمه [٦]، إذ ذيله قرينة حمل النهي على الكراهة، و يشهد حينئذ على حمل الكراهة في النصوص الأخر أيضا على معناه المصطلح.
و مثل هذه النصوص دعا في الحدائق [٧] إلى ذهابه إلى صحة البيع، و حكى القول به عن الأردبيلي و الخراساني.
و لكن يوهن ذلك وهن سند الأخير بذهاب المشهور إلى خلافه، مع أنّ قوله: و لم يحرّمه، من الراوي، و لعله مستندا إلى خطأ فهمه في عدم تحريمه بزعمه القرائن عليه، لا أنّه حاك عن نصّه، و فرق بين الجهتين، و ما هو حجة هو الأخير لا الأوّل.
[١] وسائل الشيعة ١٣: ٨ حديث ٤ باب ٢ من أبواب بيع الثمار.
[٢] وسائل الشيعة ١٣: ٧ حديث ١ باب ٢ من أبواب بيع الثمار.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٤ حديث ٨ باب ١ من أبواب بيع الثمار.
[٤] وسائل الشيعة ١٣: ٤ حديث ٨ باب ١ من أبواب بيع الثمار.
[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٤٤٧ حديث ١ باب ١٥ من أبواب الربا.
[٦] وسائل الشيعة ١٣: ٢ حديث ١ باب ١ من أبواب بيع الثمار.
[٧] الحدائق ١٩: ٣٢٩.