شرح تبصرة المتعلمين - الشيخ آقا ضياء الدين العراقي - الصفحة ٢٦٥ - فشرطه
العمومات اختلاف نصوص الباب، ففي صحيح منصور: «إذا اشتريت ذهبا بفضّة أو فضّة بذهب، فلا تفارقه حتى تأخذ منه، و إن ترى حائطا فانز معه» [١].
و في أخر: «لا بأس يدا بيد» [٢] المنصرف إلى التقابض في المجلس.
و في خبر البجلي [٣] أيضا ما هو كالصريح في اعتبار التقابض في مجلس البيع. كما أنّ المراد من وحدة المجلس في المقام بقرينة الرواية السابقة ما هو بمعناه في خيار المجلس.
و في قبال هذه النصوص تارة ما اشتمل على عدم البأس ببيع الدنانير بأكثر من صرف يوم نسيئة [٤]، و نظيره ما في نصّ آخر: عن الرجل يحل له أن يشري دنانير بالنسيئة؟ «نعم إنّ الذهب و غيره في الشراء و البيع سواء» [٥]، و إطلاقهما يشمل المثلين فضلا عن المختلفين.
و في جملة أخرى ما اشتمل على بيع الدرهم بالدينار نسيئة كروايات عمّار الأخرى [٦].
و لعل نظر الصدوق إلى إطلاق الأول في إنكاره شرطية التقابض في الصرف مطلقا [٧]، و نظر المفصّل المحكي في الجواهر [٨] إلى الأخيرة، و لكن
[١] وسائل الشيعة ١٢: ٤٥٩ حديث ٨ باب ٢ من أبواب الصرف.
[٢] وسائل الشيعة ١٢: ٤٥٩ حديث ٧ باب ٢ من أبواب الصرف.
[٣] وسائل الشيعة ١٢: ٤٥٩ حديث ٩ باب ٢ من أبواب الصرف.
[٤] وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٠ حديث ١٠ باب ٢ من أبواب الصرف.
[٥] وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٠ حديث ١٤ باب ٢ من أبواب الصرف.
[٦] وسائل الشيعة ١٢: ٤٦٠ حديث ١١- ١٢ باب ٢ من أبواب الصرف.
[٧] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٨٧.
[٨] الجواهر ٢٤: ٦.