ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٨٧ - *** مسئلة ٨ جلد الميتة لا يطهر بالدبغ
الشك في ان الماخوذ من يد الكافر من الحيوان من جلده او لحمه او شحمه او غيرها هل يكون مذكي حتى يكون طاهرا او غير مذكي حتى يكون نجسا و ليس في البين ما يقتضي الخروج عن هذا الاصل.
نعم مع السؤال عن الكافر و اخباره بتذكية ما في يده و انه يحكم بتذكية ما في يده او لا يحكم به كلام آخر و هذا غير الصورة التي عنونه المؤلف «;» في هذه المسألة و اما مع العلم لسبق يد المسلم عليه فمحكوم بالتذكية لما عرفت من ان المأخوذ من يده محكوم بالتذكية بالشرط الذي قلنا و قد مضى الكلام فيه في المسألة السابعة.
*** [مسئلة ٨: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ]
قوله ;
مسئلة ٨: جلد الميتة لا يطهر بالدبغ و لا يقبل الطهارة شيء من الميتات سوي ميت المسلم فانه يطهر بالغسل.
(١)
اقول: اما عدم طهارة الميتة بالدبغ فلا اشكال فيه فتوى و لا يذكر مخالف فيه من الفقهاء الّا ما حكي عن ابن الجنيد، و اما بحسب النص فيكفي في عدم طهارة الميتة بالدبغ اطلاق رواية جابر عن ابى جعفر ٧ «قال اتاه رجل فقال وقعت فارة في خابية فيها سمن او زيت فما ترى في اكله قال فقال له ابو جعفر ٧ لا تاكله فقال له الرجل الفأرة اهون عليّ من ان اترك طعامي من اجلها قال فقال له ابو جعفر ٧ انّك