ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٥ - *** العاشر الفقّاع
للدليل ثم انه نقول بعد عدم الدليل على الحلية قبل ان يذهب ثلثاه و ان صار دبسا يكفي لبقاء الحرمة الاستصحاب لانه اذا شككنا في ان ما صار دبسا قبل ذهاب ثلثيه هل يحلّ شربه أم لا، نستصحب الحرمة.
*** [مسئلة ٣: يجوز اكل الزبيب و الكشمش و التمر في الأمراق]
قوله ;
مسئلة ٣: يجوز اكل الزبيب و الكشمش و التمر في الامراق و الطبيخ و ان غلت فيجوز اكلها باىّ كيفيّة كانت على الاقوى.
(١)
اقول: امّا بناء على القول بعدم نجاسة العصير الزبيبى و التمرى و عدم حرمتهما، فواضح و امّا بناء على القول بنجاستهما او حرمتهما فقيل بانه لا وجه للطهارة او الحلية و لو بعد ذهاب ثلثيه لعدم الدليل عليه الا بان يكون قليلا بمقدار يستهلك في المرق و لا يصدق عليه العصير.
و مع ذلك الحكم بطهارتها على القول بنجاستها بالغليان و كذا القول بحليتها على القول بحرمتها بالغليان مشكل.
*** [العاشر: الفقّاع]
قوله ;
العاشر: الفقّاع و هو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص و يقال ان فيه سكرا خفيا و اذا كان متخذا من غير