ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧١ - المورد الاوّل في ان الشبهة سواء كانت الشبهة الحكمية
[مسئلة ٢: كل مشكوك طاهر]
قوله ;
مسئلة ٢: كل مشكوك طاهر سواء كانت الشبهة لاحتمال كونه من الاعيان النجسة او لاحتمال تنجسه مع كونه من الاعيان الطاهرة و القول بان الدم المشكوك كونه من القسم الطاهر او النجس محكوم بالنجاسة ضعيف نعم يستثنى مما ذكرنا الرطوبة الخارجة بعد البول قبل الاستبراء بالخرطات او بعد خروج المني قبل الاستبراء بالبول فانّها مع الشك محكومة بالنجاسة.
(١)
اقول: اعلم ان الكلام في المسألة يقع في موارد:
المورد الاوّل: في ان الشبهة سواء كانت الشبهة الحكمية
مثل ما اذا شك في ان حكم عرق الجنب من الحرام هل يكون الطهارة او يكون النجاسة او كانت الشبهة موضوعية مثل ما اذا شك في تنجس شيء طاهر ففي كلتا الصورتين بحكم بطهارة المشكوك.
وجه الطهارة في الصورة الاولى اعني الشبهة الحكمية هو ما مر في محله من ان الحكم في الشك في الطهارة و النجاسة بالشبهة الحكمية الطهارة.
و وجه الحكم بالطهارة فى الصورة الثانية اعنى الشبهة الموضوعية بعض الروايات:
الرواية الاولى: ما رواها عمار عن ابي عبد اللّه ٧ «في حديث» قال كل شيء