ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٠ - الوجه الاوّل دعوى الاجماع عليه
تساقطهما لا بدّ من الرجوع الى الاصل و في المقام يجري استصحاب النجاسة لان ما لا تحله الحياة من نجس العين كان نجسا حال حياته و بعد موته نشك في طهارته و نجاسته فببركة استصحاب نجاسته حال الحياة يحكم بنجاسة ما لا تحله الحياة من ميتة نجس العين بعد الحياة أيضا فتلخص مما ذكر ان نجس العين يكون ما لا تحله الحياة من اجزائه نجسا حال حياته و حال موته.
*** [مسأله ١: الاجزاء المبانة من الحىّ مما تحلّه الحياة]
قوله ;
مسأله ١: الاجزاء المبانة من الحىّ مما تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة الّا الاجزاء الصغار كالثالول و الثبور و كالجلدة الّتي تنفصل من الشفة او من بدن الاجرب عند الحك و نحو ذلك.
(١)
اقول: يظهر من المؤلف ; انه جعل الكلام أولا في الاجزاء المبانة من الحىّ مما تحله الحياة ثم في الاجزاء الصغار المبانة من الحي ثانيا فقال في الاولى بانها كاجزاء المبانة من الميتة و الثانية ليست بحكمها.
فينبغى عطف عنان الكلام في الموردين الموارد الاوّل في الاجزاء المبانة من الحي غير الصغار كاليد و الرجل من الحيوان المبان من الحي يستدل على كونها بحكم الاجزاء المبانة من الميت بوجوه:
الوجه الاوّل: دعوى الاجماع عليه
بل ادعي بعض عدم الخلاف فيه و هذا الوجه هو العمدة عند بعضهم.