ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٣ - الطائفة الثالثة بعض الروايات الواردة في العضو المقطوع من الانسان
رواية جابر المتقدمة تدل بعمومها على نجاسة كل فرد من الميتة و الجزء المقطوع من الحيوان الحي فرد منها كما عرفت فيكون نجسا لعموم نجاسة الميتة الشامل له فافهم.
الطائفة الثانية: بعض الروايات الوارد في أليات الغنم المقطوع منه.
منها ما روي الكاهلى «قال سئل رجل أبا عبد اللّه ٧ و انا عنده عن قطع أليات الغنم فقال لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك ثم قال ان في كتاب على ٧ ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به». [١]
و منها ما روى الحسن بن على «قال سألت أبا الحسن ٧ فقلت جعلت فداك ان اهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال هي حرام قلت فنصطبح بها قال أ ما تعلم انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام» [٢].
و تدل هذه الطائفة من الروايات على الحكم لمّا مرّ في وجه دليليّة الطائفة الاولى من الاخبار فلا اشكال في نجاسة الاجزاء المبانة من الحي من الحيوان مما تحله الحياة.
الطائفة الثالثة: بعض الروايات الواردة في العضو المقطوع من الانسان
من انه ميّت مثل ما روي أيوب بن نوح عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللّه ٧ قال اذا قطع من الرجل قطعة فهو ميّت فاذا مسّه انسان فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من مسّه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه [٣] وجه وجوب غسله كون ما مسه من الجزء المقطوع ميت و مس ميّت الانسان موجب للغسل فتأمل.
بقي الكلام في المورد الثانى و هو الاجزاء الصغار المقطوع من الحىّ و المبان
[١] الرواية ١ من الباب ٣٠ من ابواب الذبائح من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٣٠ من ابواب الذبائح من الوسائل.
[٣] الرواية ١ من الباب ٢ من ابواب غسل المس من الوسائل.