ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٢٧ - الرواية الثالثة ما رواها على بن جعفر عن اخيه
الرواية الثانية: ما رواها حنان بن سدير
«قال سمعت رجلا سئل أبا عبد اللّه ٧ فقال انّي ربّما بلت فلا اقدر على الماء فيشتدّ ذلك عليّ فقال اذا بلت و تمسّحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذلك.» [١]
وجه الاستدلال انه لو كان المتنجس منجسا لتنجس الريق فلا يعالج به و لا يدفع به الشك.
و فيه انه تارة يقال ان الموضع يطهر بالمسح و مجرد ازالته و هو ما لا يقال به في موضع البول فالرواية تسقط عن الحجية.
و تارة يقال انّ الموضع باق على نجاسته فما يشتد عليه ان كان خروج البول فما ذكر ٧ لا يؤثر في رفع شدته لو مسح ريقه بموضع خروج البول لأنّه بعد خروج البول ينجس قطعا الّا بان يمسح بريقه غير موضع خروج البول حتى اذا راى و تنبّه ببلل يحمل على انه من ريقه و بعبارة اخرى يقع بذلك في الشك فيمكن له اجراء اصالة الطهارة و ان كان وقوع الشدة و الضيق على السائل في الرواية كان من باب احتمال خروج بلل مشتبه فهو ان المستبرأ مع خروج شيء لا ينجس بدنه و ثوبه بخروج الخارج و لو لم يمسح بريقه بناء على عدم المتنجّس فالمحتمل ان كان هذا الفرض فهو يصير دليلا على ان المتنجس منجّس و لهذا امر بهذه الحيلة و ان كان السابق اعنى احتمال خروج البول فأيضا هذا العمل لا يؤثر إلا بأن يمسح الريق بموضع آخر و على هذا تكون الرواية غير مربوطة بما استدل بها.
الرواية الثالثة: ما رواها على بن جعفر عن اخيه ٧
«من عدم الباس على الكنيف المتنجس في فرض كونه جافا اي خاليا عن النجاسة.» [٢]
[١] الرواية ٧ من الباب ١٣ من ابواب نواقض الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٦٠ من ابواب النجاسات من الوسائل.