ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٩ - *** مسئلة ٦ اذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما
ان لم يكن موجبا عند هما او عند احد هما فلو قالا ان هذا الثوب لاقي عرق المجنب من حرام او ماء الغسالة كفى عند من يقول بنجاستهما و ان لم يكن مذهبهما النجاسة.
(١)
اقول: لانه اذا كانت البينة قائمة على ما كانت مؤداها ذات اثر شرعي في نظر من يقوم عنده البينة يكفي و هي حجة و ان لم يكن مؤدي الشهادة ذات اثر عند احد من الشاهدين او عند كل منهما.
*** [مسئلة ٦: اذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما]
قوله ;
مسئلة ٦: اذا شهدا بالنجاسة و اختلف مستندهما كفى في ثبوتها و ان لم تثبت الخصوصية كما اذا قال احد هما ان هذا الشيء لاقي البول و قال الآخر انه لاقي الدم فيحكم بنجاسته لكن لا يثبت النجاسة البولية و لا الدمية بل القدر المشترك بينهما لكن هذا اذا لم ينف كل منهما قول الآخر بأن اتفقا على اصل النجاسة و اما اذا نفاه كما اذا قال احد هما انه لاقي البول و قال الآخر لا بل لاقي الدم ففي الحكم بالنجاسة اشكال.
(٢)
اقول: الضابط في قول البينة و حجيّتها هو ان يشهد الشاهدان و كانا مشتركين في الشهادة بحيث يخبر كلّ منهما عن قضية واحدة فاذا اخبرا بما هو كذلك يتبع قولهما و ان اختلفا في بعض الخصوصيات نعم لا تثبت الخصوصيات التي ليست