ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٠ - و نحن نذكر اخبار الباب كى يتضح لك حكم اصل المسألة
يصدق على المتولّد منهما اسم الشاة فالاحوط الاجتناب عنه و ان لم يصدق عليه اسم الكلب.
(١)
اقول: لا اشكال في نجاستهما في الجملة نصا و فتوى كما ادعى عليها الاجماع.
و نحن نذكر اخبار الباب كى يتضح لك حكم اصل المسألة
و بعض التفريعات المتعلقة بنجاسة الكلب و الخنزير إن شاء اللّه فنقول بعونه تعالى اما الاخبار الدالة على نجاسة الكلب.
فالاولى: ما رواها الفضل ابو العباس قال «قال ابو عبد اللّه ٧ ان اصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله و ان مسّه جافا فاصبب عليه الماء قلت و لم صار هذه المنزلة قال لان النبي ٦ امر بقتلها» [١].
الثانية: ما رواها فضل بن ابى العباس في حديث «انه سئل أبا عبد اللّه ٧ عن الكلب فقال رجس نجس لا يتوضأ بفضله و اصبب ذلك الماء و اغسله بالتراب أوّل مرة ثم بالماء.» [٢]
الثالثة: ما رواها محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه ٧ «قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال اغسل الاناء الحديث.» [٣]
الرابعة: ما رواها محمد بن مسلم «قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال تغسل المكان الذي اصابه» [٤]
[١] الرواية ١ من الباب ١٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ١٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ١٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٤] الرواية ٤ من الباب ١٢ من ابواب النجاسات من الوسائل.