ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٢ - الثالث المنيّ من كل حيوان له دم سائل
حلاله او شك في انه من الحيوان الفلاني حتّى يكون نجسا او من الفلاني حتى يكون طاهرا بيني على الطهارة لاصالة لطهارة.
[مسئلة ٤: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية]
قوله ;
مسئلة ٤: لا يحكم بنجاسة فضلة الحية لعدم العلم بان دمها سائل نعم حكى عن بعض السادة ان دمها سائل و يمكن اختلاف الحيّات فى ذلك و كذلك لا يحكم بنجاسة فضلة التمساح للشك المذكور و ان حكى عن الشهيد ان جميع الحيوانات البحرية ليس لها دم سائل الّا التمساح و لكنه غير معلوم و الكلية المذكورة غير معلومة.
(١)
اقول: بعد ما عرفت من ان العمدة في وجه نجاسة غائط غير المأكول هو الاجماع و المتيقن منه هو غير المأكول الذي كان له دم سائل و لهذا ما لا يكون له دم سائل تكون فضلته محكومة بالطهارة «و ان اشكل في بول ما له لحم منه لشمول ما دل على نجاسة بول غير المأكول له و لهذا لو شك في حيوان ان له دما سائلا أو لا سواء كان بريّا كالحية او بحريا كالتمساح يحكم بطهارة فضلته لأصالة الطهارة.
[الثالث: المنيّ من كل حيوان له دم سائل]
قوله ;
الثالث: المنيّ من كل حيوان له دم سائل، حراما كان او حلالا بريّا او بحريا و امّا المذي و الوذى و الودى فطاهر من كل حيوان الّا نجس العين و كذا رطوبات الفرج و الدبر ما عدا