ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٦ - *** مسئلة ٤ يستحب رشّ الماء اذا اراد انّ يصلى في معابد اليهود و النصارى
الزنا و هو لا يطهر الى سبعة آباء و الحال انّ المراد من عدم طهارته الى سبعة آباء «على فرض صحة الرواية» ليس عدم الطهارة الظاهرية اعنى النجاسة الظاهرية بل المراد هو القذارة المعنوية.
و الحاصل انه بعد ما عرفت في المسألة السابقة طهارة كلما شك في طهارته و نجاسته من قوله ٧ كل شيء نظيف حتى تعلم انه قذر فلا يمكن القول بنجاسة غسالة الحمام مع الشك في نجاستها و المحتمل في الروايات المتقدمة المستدلة بها على نجاستها هو ما قلنا من ان المحتمل بالاحتمال القوى كون النهي لاجل القذارة المعنوية لا لاجل النجاسة الظاهرية.
*** [مسئلة ٤: يستحب رشّ الماء اذا اراد انّ يصلى في معابد اليهود و النصارى]
قوله ;
مسئلة ٤: يستحب رشّ الماء اذا اراد انّ يصلى في معابد اليهود و النصارى مع الشك في نجاستها و ان كانت محكومة بالطهارة.
(١)
اقول: منشأ ذلك دلالة بعض الاخبار على ذلك مثل ما رواها عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه ٧ «قال سألته عن الصّلاة في البيع و الكنائس و بيوت المجوس فقال رش وصل [١]» و في خصوص بيوت المجوس.
ما رواها الحلبى «في حديث» قال سئل ابو عبد اللّه ٧ عن الصّلاة في بيوت
[١] الرواية ٢ من الباب ١٣ من ابواب مكان المصلى من الوسائل.