ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٦ - *** مسئلة ٥ المراد من الميتة
لا بدّ ان يكشف ذلك من الخارج فلو شككنا ان هذا المشكوك فرد للعام أو لا فلا يمكن جعله فردا للعموم باصالة العموم ففي صورة الشك في كون شيء فردا للعموم أم لا، لا يمكن اسراء حكم العام به و بعد عدم وجود دليل لفظي من اطلاق او عموم يرجع إليه يكون المرجع الأصل العملي و هو اصالة الطهارة فيحكم بطهارة المشكوك.
و كذلك الامر في الفرض الثاني المذكور في المسألة لانه من جملة الشبهات المصداقية و الحق فيها كما بينا في محله عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية و المرجع فيها الاصل العملي و هو في المقام يكون اصالة الطهارة.
*** [مسئلة ٥: المراد من الميتة]
قوله ;
مسئلة ٥: المراد من الميتة اعم ممّا مات حتف انفه او قتل او ذبح على غير الوجه الشرعي.
(١)
اقول: لا ثمرة في البحث عن موضوع الميتة و انها هل هي ما مات حتف انفه فقط او هي اعم من ذلك و ما قتل او ذبح على غير الوجه الشرعي لان كلما كان موضوعه لا اشكال في ان الميتة التي تكون موضوع البحث في النجاسات اعم من الذي مات حتف انفه او قتل او ذبح على غير الوجه الشرعي اجماعا و نصّا.
اما اجماعا فلان هذا مراد كل من قال بنجاسة الميتة من فقهائنا (رضوان اللّه تعالى عليهم) و اما نصا يظهر للمراجع في اخبار الباب من دلالة بعض الروايات على ذلك.
منها ما رواها قاسم الصيقل «قال كتبت الى الرضا ٧ اني اعمل اغماد