ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٨ - *** مسئلة ١٤ الدم المنجمد تحت الاظفار او تحت الجلد
غسل الفم بالمضمضة او نحوها.
(١)
اقول: مضى بعض الكلام فى المسألة الاولى من المسائل المتعلقة بنجاسة البول و الغائط.
و نقول في المقام اما في الصورة الاولى بان الدم لا يكون نجسا بناء على عدم نجاسته ما دام في الباطن و اما جواز بلعه اذا استهلك في ماء الفم و عدم جوازه فنقول بناء على عدم نجاسة الدم الداخل فلا وجه للقول بحرمة بلعه من باب كونه من الخبائث لان عدّه من الخبائث مشكل و مع الشك الاصل حلية بلعه و لا وجه آخر لحرمة بلعه.
و كذا الامر في الصورة الثانية لعدم دليل على تنجس الباطن بالنجاسة كما مرّ.
و اما بلعه مع عدم الاستهلاك في ماء الفم فلا يجوز لانه دم نجس دخل من الخارج.
*** [مسئلة ١٤: الدم المنجمد تحت الاظفار او تحت الجلد]
قوله ;
مسئلة ١٤: الدم المنجمد تحت الاظفار او تحت الجلد من البدن ان لم يستحل و صدق عليه الدم نجس فلو انخرق الجلد و وصل الماء إليه تنجس و يشكل معه الوضوء او الغسل فيجب اخراجه ان لم يكن حرج و معه يجب ان يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة فيتوضّأ او يغتسل هذا اذا علم انه دم منجمد و ان احتمل كونه لحما كالدم من جهة الرض كما يكون كذلك غالبا فهو طاهر.