ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٣ - المورد الثاني يقع الكلام في نجاسة مني غير الانسان
البول و الغائط.
(١)
اقول: نذكر أوّلا بعض الروايات المربوطة بالمقام و هذه الروايات بعضها ورد في مني الانسان مثل ما رواه الحلبي عن ابي عبد اللّه ٧ «قال اذا احتلم الرجل فاصاب ثويه مني فليغسل الذي اصابه فان ظن انه اصابه منه و لم يستقن و لم ير مكانه فلينضحه بالماء و اذا ان استيقن انه قد اصابه مني و لم يدر مكانه فليغسل ثوبة كله فانه احسن». [١]
و بعضها وردت في المني غير مذكور فيها انه من الانسان او غيره و بعبارة اخرى مطلق من هذا الحيث مثل ما رواه محمد بن مسلم عن احدهما ٨ «قال سألته عن المذى يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء ان شاء و قال في المني يصيب الثوب فقال ان عرفت مكانه فاغسله و ان خفي عليك فاغسله كلّه» [٢] و غيره من الاخبار راجع الباب اذا عرفت ذلك نقول بان الكلام في الموردين:
المورد الاول: في نجاسة المني من الانسان
فلا اشكال في نجاسته فتوى و نصا اما فتوى فيظهر للمراجع بالفتاوى.
و امّا نصّا فلان الروايات الواردة في المسألة كما بيّنا بعضها اما مطلق فقدر المتقين منها هو مني الانسان ان لم نقل بان المنصرف من هذه المطلقات أيضا يكون مني الانسان و اما نصّ في خصوص مني الانسان فلا يبقى اشكال في نجاسة مني الانسان.
المورد الثاني: يقع الكلام في نجاسة مني غير الانسان
فنقول اما بحسب
[١] الرواية ٤ من الباب ١٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ١٦ من ابواب النجاسات من الوسائل.