ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٩ - *** مسئلة ٣ اذا لم يعلم كون حيوان معيّن انه مأكول اللحم او لا
فالترجيح مع الرواية الاولى و بناء على تعارضهما و تساقطهما لعدم ترجيح بينهما يكون المرجح عموم الوارد في رواية تحت العقول المتقدم العموم فيه.
و كذا في الرواية الثالثة اعني رواية سماعة و لم نقل بالجمع بين الصدر و الذيل بما قلنا من الحمل و وقوع التعارض بينهما و تساقطهما يكون المرجع أيضا ما تقدّم من العموم الواقع في رواية تحف العقول و انما الكلام في جواز الانتفاع بالبول و العذرة و عدم جوازه فنقول:
اما جواز الانتفاع بالبول و الغائط من مأكول اللحم
يظهر حكمه مما مر في جواز بيعهما و عدمه من انه لو كان لهما منفعة محللة عقلائيه يجوز بيعهما فكذلك الانتفاع بهما للتسميد و غيره.
و اما الانتفاع ببول غير مأكول اللحم و غائطه
فنقول لا مانع من الانتفاع بهما في مثل التسميد و غيره للاصل و لما ورد في بعض الروايات مثل ما روي وهب بن وهب عن على ٧ و المحكى عن ظاهر جماعة كون ذلك من المسلمات و اما ما ورد في رواية تحف العقول من المنع عن جميع التقلبات في النجس فمع امكان حمله على التقلبات و الانتفاعات المحرمة او ما يكون منشأه عدم المبالات في الدين نقول بان رواية تحف العقول حيث تكون ضعيفة السند لا تكون حجة الّا في المقدار الذي منجبر بعمل الاصحاب و هذه ليس منجبرة بعمل الاصحاب.
*** [مسئلة ٣: اذا لم يعلم كون حيوان معيّن انه مأكول اللحم او لا]
قوله ;
مسئلة ٣: اذا لم يعلم كون حيوان معيّن انه مأكول اللحم او لا، لا يحكم بنجاسة بوله و روثه و ان كان لا يجوز اكل لحمه بمقتضى الاصل و كذا اذا لم يعلم انّ له دما سائلا أم لا كما انه اذا شك في شيء انه من فضلة حلال اللحم او حرامه او شك فى